الخميس، 10 يناير 2013

الســـادات (السيرة الذاتيه كامله) مدعمه بالصور

محمد أنور السادات أو أنور السادات
الرئيس الثالث لجمهورية مصر العربية






حيث استمر حكمه ما بين عامي 1970 و1981 م، عقب استلامه الرئاسة بعد وفاة الرئيس جمال عبد الناصر في 28 من ديسمبر 1970، كان أحد ضباط الجيش المصري وأحد المساهمين بثورة يوليو 1952 م، كما قاد حركة 15 مايو 1971 م ضد مراكز القوى المسيطرة على الحكم وهم من رجالات عبد الناصر ونظام حكمه. كما قاد حرب أكتوبر 1973 م. أعاد الأحزاب السياسية لمصر بعد أن ألغيت بعد قيام الثورة المصرية, أسس الحزب الوطني الديمقراطي وترأسه وشارك في تأسيس حزب العمل الاشتراكي , انتهى حكمه باغتياله أثناء الاحتفال بذكرى حرب 6 أكتوبر في عام 1981 م، إذ قام خالد الاسلامبولي وآخرون بإطلاق النار عليه أثناء الاستعراض العسكري في الاحتفال وهو جالس في المنصة. ويعد أنور السادات واحد من أهم الزعماء المصريين والعرب في التاريخ الحديث .



و يعتبر السادات ثالث رئيس جمهوريه مصري إذ أن قيام ثوره الثالث و العشرين من يوليو قد أدى إلى تحول مصر من الملكية إلى الجمهورية و تولى رئاساتها الرئيس الراحل محمد نجيب كأول رئيس مصري خلفه بعد ذلك الزعيم الراحل جمال عبد الناصر ومن ثم خلفه الرئيس الراحل أنور السادات.


السادات مواليد الخامس والعشرين من ديسمبر 1918 في قرية ميت أبو الكوم محافظه المنوفية , في أسره مكونه من 13 أخ وأخت لأم سودانيه وأب مصري (والد السادات تزوج 3 مرات - شجره العائلة وكان يعمل كاتب في المستشفى العسكري الخاصة بالجيش المصري في السودان- وفى عام 1925 عاد والد السادات من السودان في أعقاب مقتل السردار الانجيلزى في السودان سيرلى ستاك حيث كان من تداعيات هذا الحادث أن فرضت بريطانيا على مصر عوده الجيش المصري من السودان وعاد معه والد السادات ) التحق بكتاب القرية , ثم انتقل إلى مدرسه الأقباط في طوخ , وفى عام 1925 انتقلت أسره السادات للعيش في القاهرة والتحق بمدارسها وهى الجمعية الخيرية الاسلاميه , السلطان حسين , مدرسه فوائد الأول , رقى المعارف بشبرا



تخرج السادات في الكلية الحربية عام1938 وانتقل للعمل في منقباد وهناك التقى لأول مره الرئيس جمال عبد الناصر , وعمل بسلاح المشاة ثم سلاح الأشارة وبسبب اتصالاته بالألمان قبض على السادات وصدر في عام 1942 النطق الملكي السامي بالاستغناء عن خدمات اليوزباشي أنور السادات , واقتيد بعد خلع الرتبة العسكرية إلى سجن الأجانب ومن سجن الأجانب إلى معتقل ماقوسه ثم معتقل الزيتون قرب القاهرة وهرب من المعتقل عام 1944 وظل مختبئا حتى عام 1945 حيث سقطت الأحكام العرفية وبذلك انتهى اعتقاله حسب القانون , وأثناء فتره اعتقاله عمل تباعا على عربه لوري كما عمل تباعا ينقل الأحجار من المراكب النيلية لاستخدامها في الرصف وفى عام 1945 انتقل إلى بلده أبو كبير في الشرقية حيث اشترك في شق ترعه الصاوي

السادات فى قفص الاتهام أثناء نظر قضيه مقتل أمين عثمان
شارك السادات في جمعيه سريه تقوم بقتل الانجليز , واتهم في قضيه مقتل أمين عثمان الذي كان يعد أكثر من صديقا للانجليز ومساندا قويا لبقائهم في مصر وبعد 31 شهرا بالسجن حكم عليه بالبراءة , والتحق بالعمل الصحفي كما مارس بعض الأعمال الحرة , وفى الخامس عشر من يناير عام 1950 عاد إلى القوات المسلحة برتبه يوزباشي على الرغم من أن زملاؤه في الرتبة كانوا قد سبقوه برته الصاغ والبكباشي , رقى إلى رتبه الصاغ 1950 ثم إلى رتبه البكباشي عام 1951 وفى العام نفسه اختاره عبد الناصر عضوا بالهيئة التأسيسية لحركه الضباط الأحرار , شارك السادات في ثوره يوليو والقي بيانها
أثناء حكم عبد الناصر


http://www.up.qatarw.com/up/2010-07-27/qatarw.com_1007151947.jpg
بعد وفاه الرئيس جمال عبد الناصر بأزمة قلبيه حادة ظهر الرئيس السادات على شاشه التليفزيون ليعلن للشعب المصري وفاه الرئيس جمال عبد الناصر ( استمع إلى بيان وفاه الرئيس جمال عبد الناصر ) وأثناء فتره حكم الرئيس جمال عبد الناصر تولى السادات العديد من المناصب , ففي عام 1953 أنشئ جريده الجمهورية وتولى تحريرها وفى عام 1955 تم إعلان قيام المؤتمر الإسلامي وتولى السادات منصب السكرتير العام له , وفى عام 1957 عين وزيرا للدولة ثم سكرتيرا عاما للاتحاد القومي , وفى عام 1964 أصبح نائبا للرئيس الجمهورية وكذلك في أعوام 1966 و1969و1970 , وفى عام 1968 انتخب عضوا في الهيئة التأسيسية العليا للاتحاد الاشتراكي العربي
الرئاسة


http://horytna.net/images/FCKIMages/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA.jpg


السادات يحلف اليمين الدستورية كرئيس لجمهوريه مصر العربية
في السابع من أكتوبر عام 1970 وافق مجلس ألامه على ترشيح محمد أنور السادات رئيسا للجمهورية خلفا للرئيس الراحل جمال عبد الناصر , وبعد أن تولى السادات الرئاسة قاد حركة 15 مايو 1971 م ضد مراكز القوى المسيطرة على الحكم وهم من رجالات عبد الناصر ونظام حكمه والتي كانت سببا في تدهور الأوضاع في مصر


http://www.almasryalyoum.com/sites/default/files/imagecache/photo-watermarking-large/photo/2012/10/05/80371/800px-gamasi_-_operations.jpg.crop_display.jpg
السادات فى مركز العمليات رقم 10 وبجانبة من اليمين المشير احمد اسماعيل ومن الشمال الفريق الشاذلى
في عام 1973 وبالتعاون مع سوريا ودعم عربي، قاد السادات مصر نحو حرب 1973(حرب يوم كيبور ) التي حاولت مصر فيها استرداد شبه جزيرة سيناء بعد الاحتلال الإسرائيلي لها في حرب الستة أيام عام 1967. وكانت نتيجة حرب 73 أن استطاعت مصر استرجاع 15 كيلو متر من صحراء سيناء , وفى النهاية أدى انتصار السادات في الحرب إلى استعاده سيناء كاملة وإعادة فتح قناة السويس وهز ثقة إسرائيل في قدراتها العسكرية و رفع الروح المعنوية المصرية بل والعربية ومهدّت الطريق لاتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل في الأعوام التي لحقت الحرب. وعرف السادات منذ ذلك الحين ببطل الحرب والسلام استمع إلى خطاب نصر أكتوبر 1973

وفى 9 نوفمبر 1977 أعلن السادات انه مستعد انه يذهب إلى إسرائيل من اجل التباحث حول مفاوضات السلام مع الجانب الإسرائيلي وفى الكنيست الإسرائيلي ذاته ( البرلمان الإسرائيلي ) , وسارعت إسرائيل بدعوة السادات إلى زيارة القدس ظنا منها أن كلام السادات لم يكن إلا للاستهلاك المحلى أو حماسه زائدة وأنها بذلك تحرج السادات رئيس اكبر دوله عربيه أمام الرئى العام العربي والعالمي . وقبل زيارة القدس سافر الرئيس السادات إلى سوريا في محاوله لإقناع الرئيس السوري حافظ الأسد بالمشاركة مع في تلك المبادرة وتأييدها ولكن الرئيس السوري رفض ذلك وقال للسادات إن الأيام سوف تثبت لك انك مخطئا ولكن مع مرور الأيام أثبتت الأيام عكس ذلك وان الرئيس السوري هو الذي كان مخطئا وان إسرائيل تقوى باستعداء العرب .

السادات يصلى فى المسجد الأقصى 1977


19 نوفمبر 1977 قام السادات بزيارة إسرائيل وسط دهشة وانبهار العالم بهذه الزيارة التي وصفها البعض من الذين عايشوها وشاركوا فيها إنها كانت بمثابة الهبوط على سطح القمر وسط تغطيه إعلاميه من العالم كله, وفى إسرائيل القي السادات خطابه الشهير في الكنيست الاسرائيلى استمع إلى خطاب الكنيست الاسرائيلى وطرح الحقائق كاملة أمام شعب إسرائيل وأمام العالم كله بما مفاده أن الشعب العربي والمصري يريد السلام وان على إسرائيل أن تتخلى عن أحلام الغزو وعن الاعتقاد بان القوه هي خير سبيل للتعامل مع العرب وانه لا حل للقضية الصراع العربي الاسرائيلى دون حل مشكله شعب فلسطين .

ولم يفهم الإسرائيليين ولا العرب المغزى الحقيقي من هذه الزيارة إلا بعد وفاه السادات وبعد استرجاع مصر لكامل أراضيها المحتلة فالإسرائيليين ظنوا أنهم بذلك كسبوا اعتراف اكبر دوله عربيه بإسرائيل بدون مقابل وما يستتبع ذلك من اعتراف باقي الدول العربية والعرب ظنوا أن السادات قدم تنازلات دون مقابل وهو الاعتراف بإسرائيل , ولم يفهم العرب أن السادات يسرع من وتيرة الأحداث إذ أن السادات بهذه الزيارة القي الكره في الجانب الاسرائيلى .

ففي الفترة التي أعقبت حرب أكتوبر 1973 وتتدخل أمريكا في الحرب لمصلحه إسرائيل أخذت إسرائيل تتلكاء في الانسحاب من سيناء وبدئت تمارس لعبتها الإعلامية وكلام وشعارات هنا وهناك وهو أن ما تبقى من سيناء هو حق يهودي ولا رجعه فيه حتى أن بيجين عندما تولى رئاسة الوزراء في إسرائيل اقسم انه لن تزال اى مستوطنه إسرائيليه في سيناء ظنا منها أنها تستطيع أن تلعب بأعصاب السادات وان تدفعه إلى قول أو فعل ما يحسب عليه أمام الرئى العام العالمي كما كانت تفعل دائما ومازالت ولكن السادات أدرك ذلك وفهمه جيدا .

ويظهر هذا الفهم جليا , فقبل أن يعلن السادات انه مستعد إلى الذهاب إلى إسرائيل في خطابه الشهير في مجلس الشعب المصري أعلن السادات أن إسرائيل تتمسح بالخطوات الإجرائية (استمع إلى هذا الجزء ) وتفعل أشياء تثير الأعصاب فمثلا قال أن هنري كيسنجر يسافر من تل أبيب إلى الإسكندرية للتغير ضمه أو جمله أو فصله أو حرف للدرجة انه قال لهنري كيسنجر أن هذا الكلام لا يساوى ثمن الوقود الذي يستهلكه من تل أبيب إلى أسكندريه وأعلن أيضا أن إسرائيل بهذه الأفعال تحاول أن تثير ألامه العربية كلها فبعض الزعماء تستثار أعصابهم بفعل هذه الإجراءات من جانب إسرائيل ويخرجون بتصريحات جوفاء تسب وتلعن في إسرائيل وتخرج إسرائيل إلى العالم بمظهر الدولة الداعية للسلام والمحبة للسلام والتي تمد أيديها للعرب وهم يرفضون بل يسبون ويلعنون إسرائيل وكان رد السادات انه ومع كل هذه الخطوات الاستفزازية من جانب إسرائيل فإنه موافق عليها مقدما بل وذاهب إلى إسرائيل أيضا لقد فهمهم السادات جيدا ووعى درس الماضي ,

إذ دائما ما كانت إسرائيل تردد في المنابر الدولية أنها دوله طالبه سلام وان العرب هم الإرهابيين القتلة سافكي الدماء وان على الدول الغربية أن تؤيدها و تمدها بالمال والسلاح حتى تستطيع أن تواجهه العرب البرابرة وحتى تبرر عدوانها على العرب مستعينة في ذلك بالشعرات الجوفاء إلى كانت تردد في العالم العربي شرقا وغربا التي كانت تقول بان العرب سوف يلقون إسرائيل في البحر ويا ليتها كانت صحيحة فقد أضعفت تلك الشعارات الغير حقيقية العرب كثيرا أمام المجتمع الدولي وأفقدتهم أيضا كثير من تأييد دول العالم واحترامه ,.فبهذه الزيارة محي السادات كل ذلك وأصبحت إسرائيل لأول مره بعد حرب أكتوبر في موقف رد الفعل ذلك الموقف الذي طالما ما تضع إسرائيل العرب فيه فها هو رئيس اكبر دوله عربيه في المنطقة يزور إسرائيل بل ويعترف بها ولا يزال جزء من أراضيه محتله في ذلك الوقت , فوضع المجتمع الدولي كله في مواجهه إسرائيل وأصبحت إسرائيل إمام المجتمع الدولي مطالبه بان تتقدم في عمليه السلام رغما عنها بل وأصبح عليها الاجابة على السؤال التالي وهو ماذا تنتظري يا إسرائيل أكثر من هذا حتى تعيدي الأرض والحقوق إلى أصحابها فهاهو رئيس اكبر دوله عربيه تتحمل العبء الأكبر في الصراع العربي الاسرائيلى يأتي إليكم ويمد يده بالسلام ..ماذا تريدي أكثر من هذا.... .

ولم تكن ردود الفعل العربية إيجابية لزيارة لإسرائيل وعملت الدول العربية على مقاطعة مصر وتعليق عضويتها بالجامعة العربية، ونقل المقر الدائم للجامعة من القاهرة إلى تونس (العاصمة)، وكان ذلك في القمة العربية التي تم عقدها في بغداد بناء على دعوة من الرئيس العراقي احمد حسن البكر في 2 نوفمبر 1978 والتي تمخض عنها مناشدة الرئيس المصري للعدول عن قراره بالصلح مع إسرائيل(ملحوظة: دعا الرئيس السادات بعد ذلك وقبل بداية كامب ديفيد ياسر عرفات وحافظ الأسد للمشاركة بالمفاوضات واسترا جاع أراضيهم المحتلة بعد عام 1967 ولكنهم رفضوا ذلك واصفين إياه بالخيانة والعمالة لإسرائيل وأمريكا ويا ليتهم كانوا معه ولم يفهموا أن إسرائيل تقوى باستعداء العرب وان السادات كان يستثمر النصر الذي أحرزه في أكتوبر قبل أن يضيع في طي النسيان ) إلا أن السادات رفض ذلك مفضلا الاستمرار بمسيرته السلمية مع إسرائيل.

1977 اتخذ السادات إجراءات اقتصادية من شأنها تحويل الاقتصاد المصري إلى اقتصاد القطاع الخاص حيث تبنى بما يعرف بسياسة الانفتاح ورفع الدعم عن بعض السلع مما حدي بطبقات من الشعب المصري للقيام بمظاهرات ضد الارتفاع في الأسعار الذي صاحب رفع الدعم عن بعض السلع الأساسية مثل الدقيق والزيت والسكر أدت بالرئيس السادات إلى التراجع عن إجراءاته .


حفل التوقيع النهائى على اتفاقية كامب ديفيد 1979





وفي عام 1979، وبعد مفاوضات مضنيه بين الجانب المصري الاسرائيلى بوساطة أمريكية وفي كامب ديفيد، تم عقد اتفاقية سلام بين مصر وإسرائيل، عملت إسرائيل على أثرها على إرجاع الأراضي المصرية المحتلة إلى مصر. وقد نال الرئيس السادات مناصفة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي مناخيم بغين جائزة نوبل للسلام للجهود الحثيثة في تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط.. وتبرع السادات بقيمة الجائزة لأعمار مسقط رأسه بقرية ميت أبو الكوم كما أنة تبرع بقيمة ما حصل علية من كتاب البحث عن الذات لبناء مساكن جديدة


الاغتيال







الرئيس السادات يجلس فى المنصة قبل الاغتيال بدقائق وبجانبه المشير محمد عبد الحليم أبو غزاله والنائب محمد حسنى مبارك
كان السادات يجلس كالعادة في الصف الأول .. ومعه كبار المدعوون والضيوف..على يمينه جلس نائبه حسني مبارك ، ثم.. الوزير العماني شبيب بن تيمور .. وهو وزير دولة سلطنة عمان ، وكان مبعوث السلطان قابوس الذي كان الحاكم الوحيد بين الحكام العرب، الذي لم يقطع علاقته بمصر ، ولا بالسادات بعد زيارته للقدس ومعاهدة كامب ديفيد

بعد الوزير العماني ، جلس ممدوح سالم ، مستشار رئيس الجمهورية الذي كان من قبل رئيسا للوزراء ، والذي كان أول وزير للداخلية بعد سقوط ( مراكز القوى ) وحركة 15 مايو 1971 ..

بعد ممدوح سالم كان يجلس الدكتور عبد القادر حاتم ، المشرف العام على المجالس المتخصصة .

وبعد الدكتور حاتم كان يجلس الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب ..

على يسار السادات كان يجلس وزير الدفاع محمد عبد الحليم أبو غزاله ..

ثم المهندس سيد مرعي صهر السادات ، ومستشاره السياسي

وبعده كان عبد الرحمن بيصار شيخ الأزهر

ثم الدكتور صبحي عبد الحكيم رئيس مجلس الشورى ..فرئيس الأركان عبد رب النبي حافظ..فقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة ..

وفي الصف الثاني _ خلف السادات مباشرة _ كان يجلس سكرتيرة الخاص فوزي عبد الحافظ


http://www.almasryalyoum.com/sites/default/files/imagecache/highslide_full/photo/2012/07/22/11929/11hdth_lmns.jpg.crop_display.jpg




اغتيال الرئيس محمد انور السادات 1981
جاء في مذكرة إدارة المدعي العام العسكري، أن وجيز الواقعة كما كشف عنها التحقيق أنه في حوالي الساعة 30. 12 من يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 1981، وأثناء مرور العربات (الكراز) قاطرات المدفع 130مم وسط ،أمام المقصورة الرئيسية للعرض العسكري، توقفت إحدى هذه العربات لتنفيذ مخطط إجرامي بواسطة أربعة أفراد من راكبيها، يستهدف اغتيال الرئيس محمد أنور السادات، رحمه الله، وهم الملازم أول خالد أحمد شوقي الاسلامبولي، والملازم أول سابقاً عبدا لحميد عبدا لسلام (سبق أن استقال من الخدمة العسكرية، وكان ضابطاً عاملاً بالسلاح الجوي)، والملازم أول احتياطي (مهندس) عطا طايل حميدة رحيل، من مركز تدريب المهندسين، والرقيب متطوع حسين عبّاس محمد، من قوة الدفاع الشعبي، وتم التنفيذ على النحو التالي:


ـ بدأ كل من عبدا لحميد عبدا لسلام وعطا طايل بإلقاء قنبلتين يدويتين دفاعيتين من فوق العربة، وفي نفس الوقت أسرع خالد الاسلامبولي بالنزول من الكابينة وألقى قنبلة، ثم أسرع بالعودة مرة أخرى إلى الكابينة ليأخذ الرشاش تسليح السائق متجهاً للمنصة الرئيسية، وقفز عبدا لحميد للأرض متجهاً للمنصة الرئيسية كذلك حاملاً بندقية آلية في الوقت الذي كان فيه كل من عطا طايل وحسين عباس يطلقان من فوق العربة دفعة من نيران بندقيتهما الآليتين في اتجاه منتصف تلك المنصة.


ـ ثم قفزا من السيارة إلى الأرض وأسرعا بدورهما للمنصة، وأفرغ هؤلاء الأربعة ذخائر أسلحتهم وهي الرشاش القصير والثلاثة بنادق الآلية، من الاتصال القريب، سواء بالمواجهة أو من الأجناب في تلك المنصة الرئيسية، مع التركيز على منتصف الصف الأول موضع الرئيس الراحل، مما أدى إلى اغتياله ـ رحمه الله ـ وكذلك مصرع ستة آخرين.
ـ وألقى خالد الاسلامبولي قنبلة يدوية دفاعية رابعة، وقعت على الصف الأول من المنصة ولم تنفجر، بحمد الله ورحمته، إذ لو انفجرت لكانت الخسائر أفدح مما وقع بكثير حادث المنصة فيديو .





جنازة الرئيس محمد أنور السادات 1981
حُدد يوم السبت العاشر من أكتوبر لتجرى فيه مراسم جنازة الرئيس السادات، صباح ذلك اليوم خيم الصمت على القاهرة وخلت شوارعها إلا من رجال الشرطة، طائرة مروحية نقلت الجثمان من المستشفى إلى ساحة العرض وفي الثانية عشرة إلا الربع وفي نفس توقيت وقوع الحادث وفي المكان ذاته بدأت طقوس الجنازة وسط إجراءات أمن صارمة وترقب شديد، حضر إلى القاهرة مجموعة من رؤساء أميركا السابقين بينما رفضت المخابرات الأميركية اشتراك الرئيس رونالد ريغن لدواعي أمنية، جاء الوفد الإسرائيلي برئاسة مناخيم بغين وكان جعفر نميري هو الرئيس العربي الوحيد الذي شارك في الجنازة، وقد اغتيل الرئيس السادات عن عمرا يناهز الثالثة والستين عاما ودفن بالقرب من مكان استشهاده فى ساحة العرض العسكرى بجوار قبر الجندي المجهول يوم العاشر من أكتوبر .1981 صور الجنازة


تواريخ هامة

· شهدت قرية ميت أبو الكوم ميلاده فى 25 ديسمبر 1918.

· 1925 أنتقل إلى القاهرة بعد عودة أبيه من السودان مع الجيش المصرى.

· 1936 حصل على شهادة التوجيهية من مدرسة رقى المعارف.

· 1938 تخرج من الكلية الحربية وتم تعيينه فى منقباد .

· 1941 اعتقل من الإنجليز ثم أفرج عنه .

· سجنه الإنجليز لمدة عامين عندما أراد أن يقدم مساندة عسكرية مصرية للألمان مقابل استقلال مصر.

· 1944 هرب من السجن وعمل سائقا و تخفى فى اسم " الحاج محمد".

· أتهم بالاشتراك فى قضية مقتل" أمين عثمان" و سجن لمدة عامين فى زنزانة 54 ثم حكم عليه بالبراءة .

· 1948 عمل بجريدة المصور ومن أشهر مقالاته ( 30 شهر فى السجن) بقلم اليوزباشى أنور السادات

· 1949 أنفصل عن زوجته الأولى ثم زواجه من السيدة جيهان رؤوف صفوت

· 1952 اشترك مع الضباط الأحرار فى القيام بثورة 23 يوليو وأذاع بصوته أول بيان رسمي للثورة .

· 1960 أنتخب أنور السادات رئيسا لمجلس الأمة .

· 1961 عين رئيسا لمجلس التضامن الافرو أسيوى .

· 1967 اندلاع حرب الستة أيام فى 5 يونيو و انتصار إسرائيل على مصر .

· 1969 اختير النائب الأول للرئيس جمال عبد الناصر.

· 1970 أنتخب رئيسا للجمهورية بعد وفاة جمال عبد الناصر و قام بتصفية الحراسات الخاصة و أعاد لكل ذى حق حقه كمدخل لأمن الوطن و المواطنين.

· 1971 قام بثورة التصحيح للقضاء على مراكز القوى و لتصحيح مسار الثورة وتحقيق سيادة القانون وقام بإحباط محاولة انقلاب ضده .

· 1972 قام بالاستغناء عن خدمات17000 خبير روسي فى أسبوع واحد لإعادة الثقة بالنفس لجيش مصر وإعداده لحرب التحرير .

· 1973 قاد مصر إلى تحقيق أكبر نصر عسكري فى العصر الحديث وعبر بها من الهزيمة إلى الانتصار فى حرب أكتوبر .

· 1974 إتخذ قرار الانفتاح الإقتصادى انطلاقا لتحقيق الرخاء لمصر .

· 1975 قام بإلغاء المعاهدة المصرية السوفيتية تأكيدا لمبدأ حرية مصر و عدم انحيازها لأى حلف دولي

· 1975 إعادة افتتاح قناة السويس

· 1976 قام بإعلان قيام الأحزاب فى مصر .

· 1977 قام بمبادرة السلام الشجاعة حقنا للدماء وزيارة للقدس الشهيرة .

· 1978 قام بعقد اتفاقية (كامب ديفيد) التى أعادت باقي الأرض المحتلة للوطن الغالي .

· 1978 حصل على جائزة نوبل للسلام فى ديسمبر 1978 .

· 1979 قام بعقد معاهدة السلام مع إسرائيل كمدخل هام لتحقيق السلام الشامل لمصر و الوطن العربي .

· 1980 قام بإلغاء الأحكام العرفية تتويجا للعمل الديمقراطي وإرساء لقواعد الديمقراطية التى اختارها كأفضل نظام للحكم.

· 1981 و تحديدا يوم 6 أكتوبر نالته أيدي الغدر أثناء الاحتفال بذكرى العبور العظيم .

الثلاثاء، 8 يناير 2013

مشروع قانون الانتخابات البرلمانية الجديد


- انتخاب مجلس النواب بواقع ثلثى المقاعد بنظام القوائم المطلقة، والثلث الآخر بالنظام الفردى، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما.
- الفلاح.. كل من امتهن الزراعة لمدة 10 سنوات على الأقل سابقة على ترشحه لعضوية مجلس النواب.
العامل.. كل من يعمل لدى الغير مقابل أجر أو مرتب، ويعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوى أو الذهنى فى الزراعة أو الصناعة أو الخدمات.
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشورى وعضوية بحكومة أو المجالس الشعبية المحلية أو منصب المحافظ أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما.
لا يجوز لعضو المجلس طوال مدة عضويته، بالذات أو الواسطة، أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة.
ويتعين على العضو أن يقدم للمجلس إقرار ذمة مالية عند شغل العضوية، وعند تركها، وفى نهاية كل عام.

ينفرد موقع " البحيرة " بنشر نص مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب، والقانون رقم 73 لسنة 1956 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، الذى أقره مجلس الوزراء فى جلسته المنعقدة بتاريخ 6/1/2013، وفق التعديلات التى تمت فى صور الحوار المجتمعى الخاص بمناقشة بنود القانونين.
وقد أرسل الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء مشروع القانون إلى الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى لمناقشته فى المجلس ولجانه المختصة.
 
بسم الله الرحمن الرحيم
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب، والقانون رقم 73 لسنة 1956 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
بعد الاطلاع على الدستور.. وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وعلى القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب وتعديلاته، وعلى قرار المحكمة الدستورية العليا، وبعد موافقة مجلس الوزراء، وأخذ رأى اللجنة العليا للانتخابات، قرر مجلس الشورى القانون الآتى نصه:
«المادة الأولى»
يستبدل بنصوص المواد الثانية والثالثة الفقرات الأولى والخامسة والسادسة، والخامسة البنود 3 و4 و5 و6، والسادسة الفقرة الرابعة، والتاسعة، والتاسعة مكررا «ب» المادة الأولى، والعاشرة، والثالثة عشرة الفقرة الثانية، والخامسة عشرة الفقرتين الرابعة والخامسة والسادسة عشرة، والسابعة عشرة الفقرة الرابعة، والثامنة عشرة الفقرة الأولى، والعشرين الفقرة الثانية، والثانية والعشرين، والسابعة والعشرين، والحادية والثلاثين، والخامسة والثلاثين الفقرة الأولى من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب النصوص الآتية:
 
المادة الثانية
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالفلاح كل من امتهن الزراعة لمدة عشر سنوات على الأقل سابقة على ترشحه لعضوية مجلس النواب.
ويعتبر عاملا كل من يعمل لدى الغير مقابل أجر أو مرتب، ويعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوى أو الذهنى فى الزراعة أو الصناعة أو الخدمات.
ولا تتغير صفة العامل بعد انتهاء خدمته طالما توافرت فيه الشروط السابقة.
 
المادة الثالثة
الفقرة الأولى
يكون انتخاب مجلس النواب بواقع ثلثى المقاعد بنظام القوائم المطلقة، والثلث الآخر بالنظام الفردى، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما، ويجب أن يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم المغلقة مساويا لثلثى عدد المقاعد المخصصة للمحافظة، وأن يكون عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردى مساويا لثلث عدد المقاعد المخصصة لها. وتسقط العضوية إذا غير عضو مجلس النواب الصفة التى ترشح بها أو انتماءه الحزبى أو كونه مستقلا.
 
الفقرة الخامسة
ومع مراعاة حكم المادة السادسة عشرة من هذا القانون يجب أن يكون عدد المرشحين الأصليين على أى من القوائم مساويا لثلثى عدد المقاعد المخصصة للدائرة، على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويجب أن يلى واحد منهم على الأقل أى المرشح من غيرهم، ويجب أن تتضمن القائمة عددا من المرشحين الاحتياطيين مساويا مع نصف عدد المرشحين الأصليين، وذلك للتصعيد من بينهم فى حال خلو مكان أحد المرشحين قبل بدء الانتخابات بخمسة عشر يوما على الأقل، بسبب التنازل أو الوفاة أو بصدور حكم من محكمة القضاء الإدارى فى الطعن على قرار اللجنة المنصوص عليها فى المادة الخامسة من هذا القانون، وفى جميع الأحوال يجب أن تتضمن كل قائمة مرشحة واحدة على الأقل من النساء، على أن يكون ترتيبها فى النصف الأول من القائمة، وذلك فى الدوائر التى تمتد بأكثر من أربعة مقاعد.
الفقرة السادسة
ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحى أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مرشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو تجمع بينهم.
المادة الخامسة بنود 3، 4، 5، 6
1- .................
2- .................
3- أن يكون بالغًا من العمر خمسا وعشرين سنة ميلادية على الأقل يوم فتح باب الترشيح.
4- أن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى أو ما يعادلها على الأقل.
5- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها أو أجلت طبقا للقانون.
6- ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب أو مجلس الشورى بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ومع ذلك يجوز له الترشيح فى أى من الحالتين الآتيتين:
أ- انقضاء الفصل التشريعى الذى صدر خلاله قرار إسقاط عضويته.
ب- صدور قرار من مجلس النواب أو مجلس الشورى بإلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر قرار المجلس فى هذه الحالة بموافقة أغلبية أعضائه بناء على اقتراح مقدم من ثلاثين عضوا بعد انقضاء دور الانعقاد الذى صدر خلاله قرار إسقاط عضويته.
 
المادة السادسة
الفقرة الرابعة
وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الثلاث السابقة على مرشحى القوائم المغلقة، على أن تتولى الهيئة المختصة فى الحزب، أو الأحزاب ذات الصلة، أو ممثل مرشحى قائمة المستقلين، إجراءات ترشيحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده اللجنة العليا للانتخابات، ويجب أن يودع مبلغ الألف جنيه المنصوص عليه فى الفقرة الثانية عن كل مرشح من مرشحى القائمة.
 
المادة التاسعة
مع مراعاة ما هو منصوص عليه فى المادة السادسة عشرة، يعرض فى اليوم التالى لإقفال باب الترشيح، وبالطريقة التى تعينها اللجنة العليا للانتخابات، كشفان أولهما لمرشحى القوائم، وثانيهما لمرشحى المقاعد الفردية، ويتضمن الكشفان أسباب المرشحين والصفة التى تثبت لكل منهم، كما يحدد فى الكشف الأول اسم القائمة التى ينتمى إليها المرشح، ويستمر عرض الكشفين للأيام الثالثة التالية، وتنشر اللجنة العليا للانتخابات خلال الميعاد ذاته أسماء المرشحين كل فى دائرته الانتخابية وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار.
ولكل من تقدم للترشيح ولم يرد اسمه فى الكشف المعد لذلك أن يطعن فى قرار اللجنة المنصوص عليها فى المادة الثامنة من هذا القانون، بعدم إدراج اسمه. كما يكون لكل مرشح الطعن على قرار اللجنة بإدراج اسم أى من المرشحين أو على إثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه أو اسم غيره من المرشحين فى الكشف المدرج فيه اسمه.
ولكل حزب تقدم بقائمة، ولممثلى قوائم المستقلين فى الدائرة الانتخابية، أن يمارس الحق المقرر فى الفقرة السابقة لمرشحه المدرج اسمه فى أى من الكشفين المذكورين.
 
المادة التاسعة مكرر «ب»
الفقرة الأولى
يكون الطعن على القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها فى المادة الثامنة من هذا القانون أمام محكمة القضاء الإدارى خلال سبعة أيام تبدأ من تاريخ قفل باب الترشيح بالنسبة للمرشح أو الحزب أو ممثل القائمة، ومن اليوم التالى لنشر كشوف المرشحين بالنسبة لغيرهم وتفصل المحكمة فى الطعن دون عرضه على هيئة مفوضى الدولة خلال سبعة أيام على الأكثر.
 
المادة العاشرة
يكون لكل مرشح أو حزب له مرشحين بالدائرة الانتخابية، ولممثلى قوائم المستقلين بنفس الدائرة، الحصول على بيان بأسماء الناخبين فى هذه الدائرة على قرص مدمج يتضمن اسم الناخب ولجنته الانتخابية ورقمه فيها، مقابل أداء رسم مقداره مائتا جنيه، ويسلم القرص المدمج إلى الطالب خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ سداد الرسم.
 
المادة الثالثة عشرة
الفقرة ثانية
ويجوز التعديل فى مرشحى القوائم أو التنازل عن الترشيح فيها بطلب يقدم إلى اللجنة العليا للانتخابات من الهيئة المختصة للحزب أو الأحزاب ذات الصلة أو من يتمثل قائمة المستقلين قبل الانتخابات بخمسة عشر يوما على الأقل.
 
المادة الخامسة عشرة
الفقرة الرابعة
وينتخب ممثلو كل دائرة القوائم عن طريق إعطاء كل قائمة عددا من مقاعد الدائرة بنسبة عدد الأصوات التى حصلت عليها إلى مجموع عدد الأصوات الصحيحة للناخبين فى الدائرة، مع التزام الترتيب الوارد بكل قائمة، وتوزع المقاعد المتبقية بعد ذلك على القوائم تبعا لتوالى أعلى الأصوات الباقية لكل قائمة.
 
الفقرة الخامسة
ومع مراعاة حكم الفقرة السابقة، لا تمثل القائمة التى يكون مجموع ما حصلت عليه من أصوات فى الدائرة التى خاضت فيها الانتخابات أقل من ثلث حصة المقعد من الأصوات الصحيحة فيها.
 
المادة السادسة عشرة
إذا خلا مكان أحد المرشحين فى أى قائمة قبل تاريخ بدء الانتخاب بخمسة عشر يوما على الأقل بسبب التنازل أو الوفاة أو بصدور حكم من محكمة القضاء الإدارى إلى الطعن على قرار اللجنة المنصوص عليها فى المادة الثامنة من هذا القانون، التزم الحزب أو ممثل القائمة المستقلة، بحسب الأحوال، بترشيح آخر من المرشحين الاحتياطيين بذات الصفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر، ويجوز فى هذه الحالة إعادة ترتيب مرشحى القائمة مع مراعاة حكم المادة الثالثة من هذا القانون.
وإذا خلا مكان فى القائمة بعد الموعد المذكور فى الفقرة الأولى، لسبب من الأسباب المذكورة فيها، تجرى الانتخابات فى موعدها دون النظر إلى نقص عدد المرشحين فى القائمة المذكورة عن العدد المقرر بعد إعادة ترتيب مرشحى القائمة، وفقا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون، فإذا أسفرت الانتخابات عن فوز القائمة الناقصة بعدد المقاعد وجاوز العدد الباقى بها استكمل العدد المطلوب بانتخابات تكميلية عن طريق القوائم، على أن يكون المرشح بذات صفة من خلا مكانه فى القائمة.
 
المادة السابعة عشرة
الفقرة الرابعة
وإذا لم يتقدم فى الدائرة الانتخابية المخصصة للقوائم إلا قائمة واحدة يعلن انتخاب المرشحين الواردة أسماؤهم بهذه القائمة بشرط حصولها على نسبة 10? على الأقل من أصوات الناخبين المقيدين بتلك الدائرة، فإذا لم تستوف هذه النسبة يجرى انتخاب تكميلى لشغل المقاعد المخصصة للدائرة.
 
المادة الثامنة عشرة
الفقرة الأولى
إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم، قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، حل محله المرشح الذى يليه فى قائمته ممن لم يعلن انتخابهم، مع مراعاة نسبة العمال والفلاحين، فإذا كان الخلو لمقعد فردى أجرى انتخاب تكميلى عليه.
المادة العشرون
 
الفقرة الثانية
وتقدم الطعون مصحوبة ببيان أدلتها إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، وتفصل المحكمة فى الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها.
 
المادة الثانية والعشرون
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشورى وعضوية بالحكومة أو المجالس الشعبية المحلية أو منصب المحافظ أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما.
 
المادة السابعة والعشرون
مع مراعاة ما هو منصوص عليه فى المادتين الثالثة والثلاثين والرابعة والثلاثين يجوز للمجلس بناء على طلب مكتوب لاعتبارات تقتضيها المصلحة العامة، أن يستثنى من شرط التفرغ لعضوية المجلس أعضاء هيئة التدريس، والبحوث فى الجامعات ومن فى حكمهم من العاملين فى الوزارات والمجامع ومراكز البحوث العلمية بشرط عدم شغلهم وظائف إدارية بتلك الجهات.
 
المادة الحادية والثلاثون
يتقاضى رئيس مجلس النواب مكافأة مساوية لمجموعة ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء.
 
المادة الخامسة الثلاثون
المجلس مستقل بموازنته.
 
«المادة الثانية» 
يضاف بند رقم «7» للمادة الخامسة، وفقرة خامسة للمادة السادسة، وفقرة ثانية للمادة الثانية عشرة من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب، نصوصها كالآتى:
 
المادسة الخامسة
بند 7
7- ألا يكون من قيادات الحزب الوطنى المنحل، ويقصد بالقيادات كل من كان فى الخامس والعشرين من يناير، عضوا بأمانته العامة أو بمكتبه السياسى أو بلجنة السياسات أو كان عضوا بمجلس الشعب أو الشورى فى الفصلين التشريعيين السابقين على قيام الثورة، ولا يسرى هذا الشرط إلا لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور.
 
المادة السادسة
الفقرة الخامسة
ويجب أن يكون لكل قائمة من قوائم المستقلين ممثل قانونى، وأن يكون لها اسم يميزها ورمز انتخابى، ولا يجوز أن يتطابق الاسم أو الرمز، أو يتشابه، مع اسم أو رمز أى من الأحزاب القائمة، كما لا يجوز تكرار الاسم أو الرمز لأكثر من قائمة فى الدائرة الانتخابية الواحدة، وتحدد اللجنة العليا للانتخابات الشروط الواجب توافرها فى ممثلى القوائم وكيفية إثبات وكالتهم، كما تحدد ضوابط اختيار أسماء ورموز تلك القوائم.
 
المادة الثانية عشرة
الفقرة الثانية
كما لا يجوز لأحد أن يجمع بين الترشح على قائمة انتخابية ومقعد فردى فإذا جمع أحد بين الترشيحين اعتبر مرشحا على المقعد الفردى، ويكلف الحزب أو ممثل قائمة المستقلين ترشيح آخر من المرشحين الاحتياطيين بذات الصفة والضوابط المبينة بالمادة السادسة عشرة من هذا القانون، ويخطر بذلك اللجنة العليا للانتخابات خلال الأيام الثلاثة التالية لغلق باب الترشح.
 
المادة العشرون
الفقرة الرابعة
ويرسل المجلس خلال الشهر التالى لانقضاء المواعيد القانونية لتقديم الطعون، أوراق من لم يقدم بشأنه طعن، مرفقا بها رأى اللجنة الدستورية، والتشريعية، إلى محكمة النقض لتفصل فيها- بغير رسم أو كفالة- بحكم خلال ستين يوما من ورودها إليها.
«ويقترح كنص بديل لهذه الفقرة النص الآتى»:
وينظر مجلس النواب -خلال الشهر التالى لانقضاء المواعيد القانونية لتقديم الطعون- فى صفة عضوية أعضائه الذين لم تقدم بشأنهم طعون، وفقا للإجراءات التى تنظمها اللائحة الداخلية للمجلس.
 
«المادة الثالثة»
تضاف مادتان جديدتان برقمى ثمانية عشرة «مكررا» وواحد وعشرون نصهما كالآتى:
 
المادة الثامنة عشرة «مكررا»
تتم أعمال الفرز وإعلان نتائجه باللجان الفرعية بحضور مندوبى المرشحين الفرديين والقوائم، ويسلم رئيس اللجنة الفرعية كلا منهم شهادة موقعة منه بنتيجة الفرز، وصورة منها إلى مندوب الداخلية لتعليقها بلوحة تعد لذلك بالقسم المختص، وتسلم صورة رسمية منها لكل من يطلبها من المرشحين، كما يقوم رئيس اللجنة الفرعية بلصق صورة من نتيجة الفرز على باب اللجنة الفرعية ويثبت ذلك بالمحضر.
وعلى رئيس اللجنة العامة الإعلان عن عدد الأصوات الصحيحة التى حصل عليها كل مرشح وكل قائمة.
ويسمح بحضور مندوبى وسائل الإعلام وممثلى هيئات المجتمع المدنى لمتابعة الانتخابات وعملية الفرز وإعلان النتيجة.
 
المادة الحادية والعشرون
لا يجوز لعضو المجلس طوال مدة عضويته، بالذات أو الواسطة، أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة.
ويتعين على العضو أن يقدم للمجلس إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية وعند تركها وفى نهاية كل عام.
ويلتزم العضو بإبلاغ المجلس بأى هدية نقدية أو عينية يتلقاها بسبب العضوية أو بمناسبتها، وتئول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.
 
«المادة الرابعة»
تلغى نصوص الفقرة الأخيرة من المادة الأولى، والمادة التاسعة «مكررا»، والمادة التاسعة «مكررًا «أ»، والفقرة الثالثة من المادة الثامنة عشرة والمادة الثامنة والثلاثين من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب.
 
«المادة الخامسة»
تستبدل عبارة «مجلس النواب» بعبارة «مجلس الشعب»، فى عنوان ونصوص مواد القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب.
 
«المادة السادسة»
يستبدل بنصوص المواد 3 مكرر، و3 مكرر «هـ»، والبند ثالثا من المادة 3 مكرر«أ»، والفقرة الأولى من المادة 28، والفقرة الثانية من المادة 29، والمادة 29 مكررا، والفقرة الخامسة من المادة 34، والفقرة الثانية من المادة 36 من القانون رقم 73 لسنة 1956 فى تنظيم مباشرة الحقوق السياسية إلى النصوص الآتية:
 
المادة 3 مكرر
تجرى الانتخابات التشريعية التالية لصدور هذا القانون، تحت إشراف اللجنة العليا للانتخابات المنصوص عليها فى المادة 3 مكرر «أ» من هذا القانون.
 
المادة 3 مكرر «هـ»
تشكل اللجنة العليا للانتخابات لجنة انتخابية بكل محافظة برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية، وعضوية قاض بمحاكم الاستئناف، ومستشار بمجلس الدولة وأحد نواب رئيس هيئة قضايا الدولة وأحد نواب رئيس هيئة النيابة الإدارية تختارهم المجالس العليا للجهات المشار إليها، وتختار كل من تلك المجالس العليا عضوًا احتياطيًا يحل محل العضو الأصلى عند قيام مانع لديه.
 
المادة 3 مكرر «و»
ثالثا:
وضع وتطبيق نظام للرموز الانتخابية بالنسبة لمرشحى الأحزاب السياسية والمستقلين، وضوابط تحديد المختص بتقديم قوائم المرشحين حزبيين أو مستقلين.
 
المادة 28
الفقرة الأولى
تستمر عملية الانتخاب أو الاستفتاء من الساعة التاسعة صباحًا إلى الساعة الثامنة مساءً، ويجوز للجنة العليا للانتخابات أن تمد الميعاد لساعات أخرى، ومع ذلك إذا وجد فى جمعية الانتخاب عند انتهاء الميعاد ناخبون لم يبدوا آراءهم، تحرر اللجنة كشفًا بأسماء، وتستمر عملية الانتخاب أو الاستفتاء إلى ما بعد إبداء آرائهم.
 
المادة 29
الفقرة الثانية
وعلى رئيس اللجنة أن يسلم لكل ناخب بطاقة مفتوحة على ظهرها ختم اللجنة وتاريخ الانتخاب أو الاستفتاء، ويجوز لرئيس اللجنة الفرعية أن يستعيض بتوقيعه عن ختم اللجنة فى حالة طمسه، وينتحى الناخب جانبا من الجوانب المخصصة لإبداء الرأى فى قاعة الانتخاب ذاتها، وبعد أن يثبت رأيه على البطاقة يعيدها مطوية إلى الرئيس ليضعها فى الصندوق الخاص ببطاقات الانتخاب، ثم يقوم الناخب بغمس إصبعه فى مداد غير قابل للإزالة إلا بعد أربع وعشرين ساعة على الأقل بعد الإدلاء بصوته ويوقع قرين اسمه بكشف واحد لحضور الناخبين بخطه أو ببصمة إبهامه.
 
المادة 29 مكررا
فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى التى تجرى بطريقى الانتخاب الفردى والقوائم المغلقة يسلم رئيس اللجنة لكل ناخب بطاقة مفتوحة تدرج فيها أسماء المرشحين فى كشوف الانتخاب بالنظام الفردى، وبطاقة أخرى بلون مختلف تدرج فيها أسماء الأحزاب أو الاختلافات الحزبية أو قوائم المستقلين، فى دوائر الانتخاب بنظام القوائم المغلقة، على أن يمسك كل من أمينى اللجنة كشفا مطابقا بأسماء جميع ناخبى اللجنة، ويخصص صندوقان يوضع فى الأول بطاقات الانتخاب بالنظام الفردى، وتوضع فى الثانى بطاقات الانتخابات بنظام القوائم المغلقة.
 
المادة 34
الفقرة الخامسة
ويتم فرز صناديق مقاعد القوائم المغلقة فى اللجنة العامة الخاصة بالدائرة الانتخابية، وفى جميع الأحوال يتم فصل إجراءات فرز الصناديق التى تضم بطاقات الانتخاب مقاعد القوائم وإعداد محاضر إجراءات الفرز، وذلك وفقًا للإجراءات والقواعد المقررة فى القانون.
 
المادة 39
الفقرة الثانية
وفى حالة الدوائر المخصصة للانتخاب بنظام القوائم المغلقة، يعلن رئيس اللجنة العامة عدد الأصوات الصحيحة التى حصلت عليها كل قائمة وفقًا للإجراءات والقواعد المقررة فى هذا القانون، وترسل أوراق الانتخاب ونسخ المحاضر الثلاث إلى اللجنة العليا للانتخابات، وتتولى هذه اللجنة عقب ورود أوراق الانتخاب والمحاضر من جميع الدوائر على مستوى محافظات المرحلة الانتخابية، حساب النسبة التى حصلت عليها كل قائمة، لعدد المقاعد التى حازتها فى كل دائرة وأسماء الأعضاء المنتخبين عن كل دائرة من دوائر القوائم المغلقة، كما تتولى توزيع المقاعد المتبقية ويعلن رئيسها نتائج الانتخاب عقب انتهاء كل مرحلة فى حالة إجراء الانتخابات على عدة مراحل، وذلك كله بمراعاة أحكام المواد الخامسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة مكررًا من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس النواب، والمادتين 10 و12 من القانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى، وترسل اللجنة العليا للانتخابات، عقب ذلك، نسخة من المحاضر إلى وزير الداخلية وأخرى إلى لجنة الانتخابات بالمحافظة لحفظها.
 
«المادة السابعة»
تلغى المادة 5 مكرر من القانون رقم 73 لسنة 1956 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
 
«المادة الثامنة»
تستبدل عبارة «مجلس النواب» بعبارة «مجلس الشعب»، وعبارة «القوائم المغلقة بعبارة «القوائم الحزبية المغلقة»، وكلمة «القوائم» بعبارة «القوائم الحزبية»، وكلمة "القائمة" بعبارة «القائمة الحزبية» أينما وردت فى نصوص مواد القانون رقم 73 لسنة 1956 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
 
«المادة التاسعة»
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
 

الأحد، 30 ديسمبر 2012

مشروع قانون التظاهر والاعتصام

نص مشروع قانون «التظاهر والاعتصام» الذى أعدته اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، بالاشتراك مع لجنة حقوق الإنسان، وتضمن المشروع الذي جاء في (26) مادة، ضرورة إخطار «الجهات الإدارية» المختصة بموعد ومكان التظاهر أو الاعتصام، وأعطى القانون الحق لجهة الإدارة منع الاجتماعات إذا كانت تضر بـ«النظام العام» و«الأمن العام»، كما حدد القانون وقت الاجتماعات من السابعة صباحا حتى الحادية عشر مساءً فقط، والمظاهرات من السابعة صباحا حتى السابعة مساءً فقط، ولرجال الشرطة حضور الاجتماعات، وأيضا استخدام الوسائل المتبعة لتفريق المتظاهرين إذا هددت المظاهرة الأمن العام.
 
وحظر مشروع القانون الخطب والأناشيد «التي تدعو للفتنة»، كذلك حظر الاعتصام والتظاهر الذي يعطل مؤسسات الدولة والمصالح العامة، ونص القانون على عقوبة الحبس سنة وغرامة لا تقل عن 30 ألفا ولا تزيد على 100 ألف لمن يخالف القانون.
الباب الأول:
تعريفات
مادة 1: يقصد بالمصطلحات الآتية المعنى المنصوص عليه أمامها:

1-    التجمهر: تجمع عدد من الأشخاص فى طريق عام أو مكان عام بصورة تهدد السلم العام، ورفضهم الانصياع للأمر بالتفرق.

2-   المظاهرة: قيام عدد من الأشخاص باستخدام الطريق العام بطريقة ثابتة أو متحركة- بغرض التعبير الجماعى العلنى- بحضورهم وموافقتهم وهتافهم وأناشيدهم، عن رأى أو إرادة جماعية.

3-   الإخطار: هو إجراء ضبطى الهدف منه إعلام السلطة المختصة لاتخاذ الاحتياطات اللازمة للتأمين والحفاظ على النظام العام.

4-   الاجتماعات العامة: كل اجتماع فى مكان أو محل عام أو خاص يدخله أو يستطيع دخوله أشخاص ليس بيدهم دعوة شخصية فردية.

5-    الإضراب: امتناع عمال المنشأة أو فريق منهم عن العمل بطريقة منظمة ولمدة محددة للمطالبة ببعض حقوقهم.

الباب الثانى..
تنظيم الاجتماعات العامة والخاصة:

مادة 2: لكل شخص طبيعى أو اعتبارى ولكافة الأحزاب السياسية حق التجمع السلمي والتظاهر غير حاملين سلاحا على الوجه المقرر فى هذا القانون.

مادة 3: يجب على من يريد تنظيم اجتماع عام أو تجمع سلمي، أن يخطر بذلك الجهات الإدارية المختصة، ويكون الإخطار قبل عقد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل- وتنقص هذه المدة إلى أربع وعشرين ساعة إذا كان الاجتماع انتخابيًا.
مادة 4: يجب أن يكون الإخطار شاملاً لبيان الزمان والمكان المحددين للاجتماع ولبيان موضوعه، ويجب أن يبين به كذلك إذا كان الغرض منه محاضرة أو مناقشة عامة، أو إذا كان الاجتماع انتخابيًا، ويجب أن يوضح فى الإخطار اسمه وصفته وصناعته ومحل وظيفته.
مادة 5: يجوز لجهة الإدارة منع الاجتماع إذا رأوا أن من شأنه أن يترتب عليه اضطراب فى النظام أو الأمن العام، بسبب الغاية منه أو بسبب ظروف الزمان والمكان الملابسة له أو أى سبب خطير غير ذلك، ويبلغ إعلان المنع إلى منظمى الاجتماع أو إلى أحدهم بأسرع ما يستطاع وقبل الموعد المضروب للاجتماع بوقت مناسب، ويعلق هذا الإعلان على باب المحافظة أو المديرية أو المركز، وينشر فى الصحف المحلية إذا تيسر ذلك.
يجوز لمنظمى الاجتماع أن يتظلموا من أمر المنع إلى المحكمة المختصة لتفصل فيه فورًا على وجه الاستعجال، أما الاجتماعات الانتخابية فلا يجوز منعها أبدًا.
مادة 6: لا يجوز عقد الاجتماعات فى أماكن العبادة أو فى المدارس أو فى غيرها من محال الحكومة إلا إذا كانت المحاضرة أو المناقشة التى يعقد الاجتماع لأجلها تتعلق بغاية أو عرض مما خصصت له تلك الأماكن والمحال.
ولا يجوز على أية حال أن تمتد هذه الاجتماعات إلى ما بعد الساعة الحادية عشرة ليلاً إلا بإذن خاص.
مادة 7: يجب أن يكون للاجتماع رئيس أو اثنين من الأعضاء على الأقل، للالتزام بالمحافظة على النظام، ومنع كل الخروج على القوانين، كما عليه أن تحفظ للاجتماع صفته المبينة فى الإخطار، وأن يمنع كل خطاب يخالف النظام العام أو الآداب أو يشمل على تحريض على الجرائم.
مادة 8: لرجال الشرطة دائمًا الحق فى حضور الاجتماع- لحفظ النظام والأمن، ولمنع كل انتهاك لحرمة القانون، ويكون من حقه أن يختار المكان الذى يستقر فيه، ويجوز له طلب حل الاجتماع فى الأحوال الآتية:

1- إذا خرج الاجتماع عن الصفة المعنية له فى الإخطار.

2- إذا ألقيت فى الاجتماع خطب أو حدث صياح أو أنشدت أناشيد تتضمن الدعوة إلى الفتنة أو وقعت فيه أعمال أخرى تشكل جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو غيره من القوانين.

3- إذا وقع اضطراب شديد.

مادة 9: يعتبر من الاجتماعات العامة فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون كل اجتماع فى مكان أو محل عام أو خاص يدخله أو يستطيع دخوله أشخاص ليس بيدهم دعوة شخصية فردية- على أن الاجتماع يعتبر بسبب موضوعه أو عدد الدعوات أو طريقة توزيعها أو سبب أى ظرف آخر ليس له الصفة الحقيقة الصحية لاجتماع خاص.
وفى هذه الحالة يجب عليه أن يخطر الداعى إلى الاجتماع أو المنظم بأن يقوم بالواجبات التى فرضها هذا القانون، ويعتبر من الاجتماعات الانتخابية فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون كل اجتماع تتوافر فيه الشروط الآتية:

1- أن يكون قاصرًا على الناخبين وعلى المرشحين أو وكلائهم.

2- أن يقام الاجتماع فى الفترة الواقعة بين تاريخ دعوة الناخبين وبين اليوم المحدد لإجراء الانتخاب.

الباب الثالث:
فى تنظيم المظاهرات والمسيرات فى الطريق العام
المادة 10: تسرى أحكام المادة الأولى- والفقرة الأولى من المادة الثانية، والفقرتان الأولى والثالثة والفقرات الأربع الأولى من المادة الرابعة والمادة الثامنة على كل أنواع الاجتماعات والمواكب والمظاهرات التى تقام أو تسير فى الطريق أو الميادين العامة والتى يكون الغرض منها سياسيًا.
ويجوز فى كل حين للسلطات المبينة فى المادة الثانية أن تقرر مكان الاجتماع أوخطة سير الموكب أو المظاهرة على أن تعلن المنظمين بذلك طبقًا لحكم المادة الرابعة.
فإذا نظم موكب من هذا القبيل بمناسبة تشييع جنازة فإن الإعلان الصادر من السلطة بمنع الموكب أو بتحديد سيرة يبلغ إلى القائمين بشئون الجنازة من أسرة المتوفى.
المادة 11: لا يترتب على أى نص من نصوص هذا القانون تقييد ما للبوليس من الحق فى تفريق كل احتشاد أو تجمهر من شأنه أن يجعل الأمن العام فى خطر أو تقييد حقه فى تأمين حرية المرور فى الطريق والميادين العامة، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أخرى منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر.
المادة 12: تلتزم كل محافظة من محافظة الجمهورية بتخصيص مكان أو أكثر للتظاهر السلمى يسهل الوصول إليه بالمواصلات العامة ولا يؤثر فى نفس الوقت على حركة المرور ويحول دون تعرض المنشآت العامة للخطر.
المادة 13: يُحظر حمل السلاح النارى بجميع أنواعه والأدوات الجارحة أو الحادة أو أية مواد أخرى تلحق الأذى بالنفس والممتلكات عند الاجتماع.
المادة 14: لا يجوز تنظيم المظاهرات قبل الساعة السابعة صباحاً ولا يجوز أن تتأخر بعد الساعة السابعة ليلاً.
المادة 15: تلتزم السلطات الأمنية بتوفير الحماية للمجتمعين أو المتظاهرين ولا يجوز استعمال القوة لتفريقهم إلا إذا أدى التجمع أو التظاهر إلى زعزعة الأمن أو إلحاق الضرر بالأشخاص أو الممتلكات العامة.
المادة 16: عدم خروج التظاهرات عن الآداب العامة
المادة 17: مسؤولية وزارة الداخلية مسؤولية كاملة عن تأمين المظاهرات أو الاجتماعات والقيام بجميع المهام التى تساعدها على القيام بدورها للحفاظ على سلمية المظاهرات سواء كان ذلك بتفتيش المتظاهرين أو مصادرة الأسلحة، والمواد التى يمكن أن تؤدى استخدامها لتهديد الأمن
المادة 18: لوزارة الداخلية الحق فى استخدام الأدوات المصرح بها دولياً فى تفريق المتظاهرين بعد انتهاء الوقت المحدد أو إذا خرجت المظاهرات أو الاجتماعات عن الهدف المحدد لها مثل المياه أو القنابل المسيلة للدموع أو العصى الكهربائية دون استخدام الرصاص الحى أو الخرطوش أو المطاطى.
المادة 19: يحظر على المؤسسات العامة للدولة والخاصة الاعتصام والتظاهر الذى يترتب عليه تعطيل العمل والإضرار العمدى بالمصالح الاقتصادية للدولة والمواطنين ولا يسمح إلا بالتظاهر الذى لا يتجاوز ثلث عدد عمال المؤسسة بعد إخطار الجهات الأمنية.
المادة 20: تحظر التظاهرات الفئوية التى تؤدى إلى قطع الطرق والسكك الحديدية وتعطيل المواصلات العامة وكل ما من شأنه الإضرار بإحدى وسائل الإنتاج أو النقل.
المادة 21: من حق العمال الإضراب السلمى داخل المنشأة دون تعطيل الإنتاج أو الإضرار بالاقتصاد الوطنى.
المادة 22: لا يجوز للعامل أن يُضرب دون إعطاء إشعار لصاحب العمل قبل مدة لا تقل عن أربعة عشر يومًا من التاريخ المحدد للإضراب وتضاعف هذه المدة إذا كان العمل متعلقًا بإحدى خدمات المصالح العامة.
المادة 23: تعتبر من خدمات المصالح العامة والمنشآت الجوهرية أية خدمة من خدمات المرافق العامة بما فى ذلك خدمة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والماء والكهرباء والمحروقات والنقل والمستشفيات والمخابز وصناعة الأدوية.
المادة 24: ويجب مراعاة الإجراءات الآتية عند الإضراب:
‌أ. يجب أن يكون الإشعار بالإضراب كتابيًا ومنظمًا لموضوع النزاع وتاريخ الإضراب المزمع القيام به.
ب. يجب أن يكون الإشعار بالإضراب موقعًا من قبل العمال أو النقابة الممثلة لهم شريطة ذكر وتحديد فئات العمال المعنيين بوضوح.

ج. يجب أن يقدم الإشعار بالإضراب إلى صاحب العمل أو من ينوب عنه وفى حالة تعذر ذلك يجوز إرساله بالبريد المسجل ويعتبر التبليغ قد تم بعد مضى سبعة أيام من تاريخ إرساله ويتوجب تبعًا لذلك تغيير تاريخ البدء بالإضراب من تاريخ انتهاء هذه المدة.
د. إذا قام صاحب العمل بإغلاق المنشأة فعليه أن يقدم إشعارًا بالإغلاق كتابيًا ومتضمنًا لموضوع النزاع وتاريخ الإغلاق المزمع تنفيذه.
ه. يجب أن يكون الإشعار بالإغلاق موقعًا من صاحب العمل أو من ينوب عنه
ويجب تسليم الإشعار مباشرة للعمال المعنيين أو النقابة التى تمثلهم وإذا تعذر ذلك يجب الإعلان عنه فى مكان بارز فى المؤسسة ويتوجب تبعًا لذلك تغيير تاريخ البدء بالإغلاق من تاريخ الإعلان ويجب أن ترسل نسخة من الإشعار بالإضراب أو الإشعار بالإغلاق المنصوص عليهما فى هذا النظام مباشرة وباليد إلى مديرية العمل التى تقع المنشأة المعنية فى دائرة اختصاصها.
المادة 25: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه لكل من قام بفعل أو حرض أو ساعد على مخالفة أحكام هذا القانون وترتب عليه تعطيل العمل أو إعاقة إحدى المؤسسات العامة أو الخاصة عن القيام بدورها.
المادة 26: كما يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الاشتراطات الواردة فى هذا القانون.